ضرائب :
الموجز
ازدواج الضريبة . جوازه .
القاعدة
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يرد فيه نص يقضى بصفة حتمية بعدم جواز إزدواج الضريبة على إيراد واحد بل إن المذكرة الإيضاحية التى قدم بها مشروع هذا القانون إلى البرلمان تسلم بأنه قد يحدث أن يكون مورد معين من موارد الإيراد خاضعاً لضرائب متعددة

