تعدد الافعال المكونة لواقعة هتك العرض .
الموجز
تعدد الافعال المكونة لواقعة هتك العرض . وجوب وصفها بما فيه مصلحة المتهم . وقوع أول هذه الأفعال مباغتة . سكوت المجني عليه علي الأفعال التالية وعدم اعتراضه . انسحاب السكوت علي الفعل الاول . رضا بجميع الافعال . متي تعتبر هذه الواقعة فعلا فاضحا علينا ؟
القاعدة
إن واقعة هتك العرض تكون واحدة و لو تعددت الأفعال المكونة لها . فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذى فيه مصلحة للمتهم . فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية ، و كان وقوع أولها مباغتة و لكن المجنى عليه سكت و لم يعترض على الأفعال التالية التى وقعت عليه فإن ذلك ينسحب على الفعل الأول فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء و تكون هذه الواقعة لا عقاب عليها . إلا إذا كانت قد وقعت علناً في محل مفتوح للجمهور " معبد أبو الهول " و كان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم و غيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة ، فإن وقوعها في هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علنى معاقب عليه بالمادة 278ع .

