سرقة
الموجز
سرقة . متي تتم السرقة ؟ بخروج المسروق عن حيازة صاحبه وجعله في قبضة السارق . نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلي مكان أخر في دائرة المحطة . نقله هذا القمح ليلا ومعه اخرون وهو حامل سلاحا إلي خارج المحطه . جناية سرقة بالنسبة للمتهم لا جنحة
القاعدة
إن السرقة لا تتم إلا بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه عن حيازة صاحبه و يجعله في قبضة السارق و تحت تصرفه . فإذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر في دائرة المحطة بعيد عن الرقابة ، ثم حضر ليلاً و هو يحمل سلاحاً و معه آخرون و حملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به ، فإن هذه الواقعة تكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم و لزملائه و لا يصح أن تعتبر جنحة ، لأن القمح لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد ، فلا يعتبر إختلاسه تاماً إلا عندما نقله المتهمون معاً من دائرة المحطة في الظروف التى نقلوه فيها ، و السرقة في هذه الحالة تكون جناية .

