معارضة .
الموجز
معارضة الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . متي يصح ؟ عند تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة له بدون عذر . عدم إعلانه بهذه الجلسة . القضاء باعتبار معارضته كأنها لم تكن .لا يصح.
القاعدة
لا يصح الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور للجلسة لا يرجع إلى عذر مقبول . فإذا كان المحكوم عليه لم يعلم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه ، و مع ذلك قضت المحكمة بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإن حكمها يكون باطلاً للإخلال بحق الدفاع .

