نقض " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
عدم بيان أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها وأثره فيه . مؤداه . عدم قبول النعى
القاعدة
إذ كان الطاعنون لم يبينوا على وجه التحديد أوجه الدفاع التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لــــــــبيب خلف ، محمود محمد العيسوى زكــريا إسماعيل على و مـحمد أمين عبد النبى " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فوزى الحويج . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 11…

