وصف التهمة .
الموجز
تغييره . حق المحكمة في ذلك إلى حين إصدارها الحكم في الدعوى . حده . تأسيس الوصف الجديد على الوقائع التى شملها التحقيق وتناولها الدفاع . لفت المتهم إلى تغيير الوصف . متى يجب ؟ مثال . تزوير في محرر عرفى .
القاعدة
يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحكم أن تعطى وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع ، على أن تخطر المتهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه إرتكب تزويراً في محرر عرفى بأن محا بعض عباراته و غير في تاريخه و في بعض بياناته فبرأته محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه أمى يستحيل عليه إجراء المحو و التغيير ، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فإستعرضت ظروف الدعوى و إستنتجت منها أن المتهم و إن كان لم يباشر تزوير الورقة لجهله القراءة و الكتابة إلا أنه شريك بطريق الإتفاق و المساعدة و التحريض مع فاعل مجهول ، و ذلك بعد أن لفتته إلى هذا الوصف و طلبت إليه الدفاع على أساسه فلم يعترض ، فذلك ليس فيه ما يعد إخلالاً بحق الدفاع .

