الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)بلاغ كاذب .الطعنرقم ۷۳٥ لسنة ۱۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤۱/۰۲/۲٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۱۲الموجزسواء القصد . استفادته من الوقائع التى أثبتها الحكم . لا نقض .القاعدةإن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيد ذلك .