استئناف
الموجز
استئناف . حكم جنائي . الطعن فيه منوط بالخصوم انفسهم . عذر قهري يمنع المتهم من الطعن في الميعاد امتداد الميعاد إلي حين زوال العذر . محاسبته علي أساس انه كان يوكل غيره في الطعن . لا تصح استئناف . عدم قبوله شكلا بناء علي ان المتهم كان - رغم مرضه - يمكنه توكيل محام عنه للتقرير به في الميعاد . خطأ
القاعدة
الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم . فإذا كان الخصم قد منعه عذر قهرى عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ، و لا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن . و إذن فإذا كان الظاهر من الحكم أنه لم يعتبر مرض المتهم عذراً كافياً لتأخره عن رفع الإستئناف بناء على أنه في إستطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه في الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .

