وصف التهمة
الموجز
وصف التهمة . سلطة محكمة الموضوع في تعديله . حدها . عمدة . اتهامه بالاهمال في واجبه بأن قرر عمداً أن نفر القرعة متغيب عن بلده حالة كونه مقيما بها . تبين المحكمة من التحقيق ان إهماله منحصر في عدم التبليغ عن عودة هذا النفر بعد تغيبه.0 معاقبته علي ذلك . لا خطأ
القاعدة
لمحكمة الموضوع - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل في التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه للمتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق . فإذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت في حكمها ما شمله التحقيق ، و إستخلصت منه إستخلاصاً سائغاً أن إهمال العمدة المتهم لم يكن في تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيماً بها " كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى " بل في أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه ، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة ، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . و مع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم في هذه الحالة - إذا كان قد رأى أن في هذا التعديل إجحافاً به - أن يتظلم منه إلى المحكمة الإستئنافية . أما و هو لم يفعل فإن ذلك يسقط حقه في إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض .

