ضرب أفض الي الموت
الموجز
ضرب افضي الي الموت . إصابة . التراخي في العلاج أو الاهمال فيه . عدم ادعاء المتهم أن ذلك كان متعمدا لتجسيم مسئوليته . مسئوليته عن وفاة المجني عليه .
القاعدة
إن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه ، فإن هذه النتائج مما يجب أن يدخل في تقديره وقت إرتكابه فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لا ينازع في أن الوفاة تسببت عن النزيف الناشئ عن الإصابة ، و لا يدعى أن التأخير في إسعاف المجنى عليه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته ، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الوفاة .

