عقد "عقد التأمين".
الموجز
تحديد المستفيد في مشارطات التأمين من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوصها دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محـــمد فرغلـــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيـــم , كمـــــــــــــال نبــيـــــه محمـــــــــد د / مصطفــى سعفــان و عدلــــــــى فــــــــوزى محمـــــود " نـــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم يحيى. وأمين السر السيد / صلاح على سلطان. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 8 من ربيع الأول سنة…

