شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ".

الطعن
رقم ۱۳۱۰۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٦/۰۱⁩

الموجز

خلو القرار الجمهوري 836 لسنة 1957 من بيان كيفية التعاقد بالبيع لأملاك الدولة الخاصة لمستأجرى الأراضى لإقامة المصانع .أثره .وجوب الرجوع للقواعد العامة المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة. مؤداها. ا عدم تمام القبول إلا بالتصديق عليه من المحافظ. مقتضاه . عدم اعتبار القرار المذكور سلفاً إيجاباً من الحكومة أو وعداً منها بالبيع وعدم جواز إلزامها بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء . علة ذلك . للقاضي تقرير أحقيته في اعتبار الثمن المقرر للأرض وقت بداية التأجير متى توافرت الشروط وقبول الحكومة إيجابه . المواد 29ق 43 لسنة 1979 و8 ، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة .

القاعدة

وإذ كان ذلك وكان القرار رقم 836 لسنة 1957 لم يتعرض لكيفيه التعاقد بالبيع فإن القواعد العامة المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة تكون واجبة الإعمال ومؤداها – على ما جرى به قضاء لمحكمة النقض – ونزولاً على حكم المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8 , 17 , 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 – أن التعاقد بشأنها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو معقود –بالنسبة لواقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ إن التصديق هو القبول بالبيع وبالتالى فلا يسوغ – في صحيح النظر – اعتبار القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1957 بما توافر عليه من شروط إيجاباً من الحكومة أو وعداً منها بالبيع , بما لا يصح معه القول بتمام العقد أو انعقاده بقوة القانون , ولا يجوز من ثم للقاضى إلزام الحكومة بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء , وإنما يكون للقاضى تقرير أحقيته في طلب شراء الأرض بالثمن المقرر لها وقت بداية التأجير – متى توافرت شرائطها على ما سلف بيانه – ويقوم الحكم النهائى حجة للموجب على الحكومة حين ترى – من جانبها – قبول إيجابه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محمــد فـــرغلـــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيـــم , كمـــــــــــــال نبــيـــــه محمـــــــد د / مصطفــى سعفــان و عدلــــــــى فــــــوزى محمــــــود " نـــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد راتب . وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا