بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ".
الموجز
خلو القرار الجمهوري 836 لسنة 1957 من بيان كيفية التعاقد بالبيع لأملاك الدولة الخاصة لمستأجرى الأراضى لإقامة المصانع .أثره .وجوب الرجوع للقواعد العامة المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة. مؤداها. ا عدم تمام القبول إلا بالتصديق عليه من المحافظ. مقتضاه . عدم اعتبار القرار المذكور سلفاً إيجاباً من الحكومة أو وعداً منها بالبيع وعدم جواز إلزامها بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء . علة ذلك . للقاضي تقرير أحقيته في اعتبار الثمن المقرر للأرض وقت بداية التأجير متى توافرت الشروط وقبول الحكومة إيجابه . المواد 29ق 43 لسنة 1979 و8 ، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة .
القاعدة
وإذ كان ذلك وكان القرار رقم 836 لسنة 1957 لم يتعرض لكيفيه التعاقد بالبيع فإن القواعد العامة المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة تكون واجبة الإعمال ومؤداها – على ما جرى به قضاء لمحكمة النقض – ونزولاً على حكم المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8 , 17 , 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 – أن التعاقد بشأنها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو معقود –بالنسبة لواقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ إن التصديق هو القبول بالبيع وبالتالى فلا يسوغ – في صحيح النظر – اعتبار القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1957 بما توافر عليه من شروط إيجاباً من الحكومة أو وعداً منها بالبيع , بما لا يصح معه القول بتمام العقد أو انعقاده بقوة القانون , ولا يجوز من ثم للقاضى إلزام الحكومة بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء , وإنما يكون للقاضى تقرير أحقيته في طلب شراء الأرض بالثمن المقرر لها وقت بداية التأجير – متى توافرت شرائطها على ما سلف بيانه – ويقوم الحكم النهائى حجة للموجب على الحكومة حين ترى – من جانبها – قبول إيجابه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محمــد فـــرغلـــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيـــم , كمـــــــــــــال نبــيـــــه محمـــــــد د / مصطفــى سعفــان و عدلــــــــى فــــــوزى محمــــــود " نـــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد راتب . وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من…

