بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ".
الموجز
حق المحافظين بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات وطالبى الشراء من أصحاب المشروعات الصناعية بدون شرط إقامة المصنع وإدارته وتشغيله قبل البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية بموجب القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976. عدم اختلاطه أو اندماجه أو نسخه حقهم في البيع للمستأجرين مستوفى الشروط بموجب القرار 836 لسنة 1957. علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإذ صدر القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات – بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة – ومنها " طالبوا الشراء من أصحاب المشروعات الصناعية وذلك بدون اشتراط إقامة المصنع وإدارته وتشغليه قبل البيع استثناء من قرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957" فإنه يكون قد خاطب به فئة تغاير تلك المخاطبة بالقرار آنف البيان ووازن كذلك بين أطرافه فأعفى طالبوا الشراء من شروط إقامة المصانع قبل البيع وجعل الثمن في المقابل بالممارسة , ومن ثم فإن القرارين المذكورين لا يختلطان ولا يندمجان و لا ينسخ اللاحق منهما السابق ولورودهما على محلين مختلفين بما يستحيل – عقلاً – قيام التعارض بينهما.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محمــد فـــرغلـــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيـــم , كمـــــــــــــال نبــيـــــه محمـــــــد د / مصطفــى سعفــان و عدلــــــــى فــــــوزى محمــــــود " نـــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد راتب . وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من…

