اخنصاص . وقف :
الموجز
وقف مدة التقادم . الجهل باغتصاب الحق . يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن عن تقصير أو إهمال من صاحب الحق .
القاعدة
الجهل بإغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق و لا تقصيره . فإذا كان الحكم قد نفى عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير من جانبه في جهله بإغتصاب ملكه ، فإنه لا يكون مخطئاً إذ إعتبر أن مدة التقادم لا تحتسب في حقه إلا من تاريخ علمه بوقوع الغصب على ملكه .

