حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب ".
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذ طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محمــد فـــرغلـــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطـــــــــاء سـلـــــيـــم , كمـــــــــــــال نبيـــــه محمـــــــد د / مصطفــــى سعفـــــــان و عدلـــــــــى فــــوزى محمـــود " نـــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد العزيز . وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 7…

