قاض
الموجز
قاض . نقله الي محكمة اخري . متي تزول عنه ولاية القضاء في المحكمة المنقول منها ؟ تبليغه مرسوم النقل بصفة رسمية من وزير العدل
القاعدة
إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته في السلك القضائي إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .

