شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض وابرام .

الطعن
رقم ۱۱۱۷ لسنة ۱۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۱/۰٥/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۲٥٥

الموجز

المدة المقرره لتحرير الحكم ومراجعته . تمانية ايام . المدة المخصصة لصاحب الشان لاطلاع علي الحكم والتقرير بالطعن وتقديم اسبابه . عشره ايام . الحصول علي مهلة . مناطه

القاعدة

إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت للتقرير بالطعن و تقديم أسبابه مدة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم ، و في نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، و ذلك يفيد أن مدة الثمانية الأيام المذكورة إنما قررت لتحرير الحكم و مراجعته و التوقيع عليه ، و أن العشرة الأيام الباقية هى المقررة لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم و يعد الأسباب التى يرى أن يطعن بها في الحكم . فإذا هو تقدم إلى قلم الكتاب بعد فوات الثمانية الأيام و لم يجد الحكم مودعاً به كان من حقه - إذا ما أثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب - أن يحصل على ميعاد قدره عشرة أيام ليقدم فيه ما قد يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته . أما إذا وجد الحكم في متناوله مختوماً فإنه يجب عليه أن يقدم في المدة الباقية من الميعاد - مهما كان مداها - ما يعن له من الأسباب . و لا يكون له أن يطالب بمدة ليقدم فيها أوجه الطعن محتجاً بأن ختم المحكمة إنما كان في الواقع بعد إنقضاء ميعاد الثمانية الأيام ، و أنه لم يتيسر له تحضير الأسباب في المدة الباقية بعد إطلاعه عليه . ذلك لأنه هو الذى قدر كفاية المدة ، مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب ، لتحضير أسباب الطعن ، و لم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى دخل . فإذا كان هو قد أساء الحساب و لم يذهب إلى قلم الكتاب في الوقت المناسب فلا يكون له أن يتمسك بعدم ختم الحكم في الميعاد . و إذن فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذى ذهب فيه إلى قلم الكتاب لمناسبة تحضيرأوجه الطعن فهذه الشهادة لا تجديه في طلب مهلة جديدة و لو كانت الباقية إبتداء من اليوم الذى ذهب فيه لا تتسع عنده لعمل الأسباب ، بل و لو كان قد تردد على قلم الكتاب قبل ذلك اليوم الذى حصل فيه على الشهادة .

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا