نقض وابرام .
الموجز
المدة المقرره لتحرير الحكم ومراجعته . تمانية ايام . المدة المخصصة لصاحب الشان لاطلاع علي الحكم والتقرير بالطعن وتقديم اسبابه . عشره ايام . الحصول علي مهلة . مناطه
القاعدة
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت للتقرير بالطعن و تقديم أسبابه مدة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم ، و في نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، و ذلك يفيد أن مدة الثمانية الأيام المذكورة إنما قررت لتحرير الحكم و مراجعته و التوقيع عليه ، و أن العشرة الأيام الباقية هى المقررة لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم و يعد الأسباب التى يرى أن يطعن بها في الحكم . فإذا هو تقدم إلى قلم الكتاب بعد فوات الثمانية الأيام و لم يجد الحكم مودعاً به كان من حقه - إذا ما أثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب - أن يحصل على ميعاد قدره عشرة أيام ليقدم فيه ما قد يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته . أما إذا وجد الحكم في متناوله مختوماً فإنه يجب عليه أن يقدم في المدة الباقية من الميعاد - مهما كان مداها - ما يعن له من الأسباب . و لا يكون له أن يطالب بمدة ليقدم فيها أوجه الطعن محتجاً بأن ختم المحكمة إنما كان في الواقع بعد إنقضاء ميعاد الثمانية الأيام ، و أنه لم يتيسر له تحضير الأسباب في المدة الباقية بعد إطلاعه عليه . ذلك لأنه هو الذى قدر كفاية المدة ، مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب ، لتحضير أسباب الطعن ، و لم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى دخل . فإذا كان هو قد أساء الحساب و لم يذهب إلى قلم الكتاب في الوقت المناسب فلا يكون له أن يتمسك بعدم ختم الحكم في الميعاد . و إذن فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذى ذهب فيه إلى قلم الكتاب لمناسبة تحضيرأوجه الطعن فهذه الشهادة لا تجديه في طلب مهلة جديدة و لو كانت الباقية إبتداء من اليوم الذى ذهب فيه لا تتسع عنده لعمل الأسباب ، بل و لو كان قد تردد على قلم الكتاب قبل ذلك اليوم الذى حصل فيه على الشهادة .

