ضرب أفضى إلى عاهة .
الموجز
ضرب أفضى إلى عاهة . نية خاصة . لا يشترط . نية الإيذاء . بيان هذا الركن صراحة في الحكم . لا يشترط . يكفى أن يكون توافر هذه النية عند المتهم مستفاداً من الحكم .
القاعدة
إنه و إن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجاني قد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليه في جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط في الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجاني إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن في حكمها بحثاً خاصاً ، و إنما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم في جملته أن المحكمة ، عند قضائها في الدعوى ، قد إقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .

