نقض وإبرام .
الموجز
حكم برفض دفع فرعى . الطعن فيه مستقلاً بطريق النقض . لا يجوز .
القاعدة
لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا إذا كان الحكم صادراً في جناية أو جنحة و منهياً للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن . فالحكم التمهيدى أو الصادر في دفع فرعى لا يجوز الطعن فيه مستقلاً عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى .

