تعويض .
الموجز
تعويض . الملاحة النهرية . قواعد السير الخاصة بها . وجوب الأخذ بها فيما يقع من الحوادث بسبب ذلك . مثال في دعوى تعويض عن غرق مركب شراعي . ( القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية وقرار وزير المواصلات الصادر بناء عليه بتنظيم الملاحة في المياة الداخلية )
القاعدة
إن قواعد السير المذكورة في القوانين واللوائح الخاصة بالملاحة النهرية تلزم ربان المركب ذي المحرك بأن يتفادى الاصطدام مع المراكب الشرعية. كما أنها أبانت خطوط سير المراكب ذوات المحركات وكذلك المراكب الشراعية، وليس فيها السير إلى اليمين أو إلى الشمال، بل هي نصت على أن المراكب النازلة تتخذ مجرى التيار، والصاعدة تتبع المياه الهادئة، وفي حالة التقابل تكون الأولوية للمراكب النازلة. وقد أجازت تلك القواعد أيضاً للمراكب النازلة التي لا محرك لها أن تسير تحت الريح في المياه الهادئة " المياه المخصصة لسير المراكب الصاعدة " إن كانت خالية، وفي هذه الحالة يكون على المراكب الصاعدة السائرة في المياه الهادئة أن تقف انتظارا لمرور المراكب النازلة. تلك هي قواعد سير المراكب البخارية والشرعية في مياه النيل. وهي الواجبة التطبيق في الدعاوى المتعلقة بذلك. فإذا كانت المحكمة في دعوى تعويض عن غرق مركب شراعي لم تتبع في حكمها تلك القواعد واعتبرت صاحب المركب الشراعي هو وحده المسئول عن التصادم الذي أدى إلى غرق مركبه، بانية ذلك على أن سائق الوابور لم يكن ملزماً بأن يتجنب الاصطدام بالمركب الشراعي ما دام أنه كان يسير في طريقه إلى اليمين، بل رئيس المركب هو الذي كان عليه أن يتفادى الاصطدام من جانبه هو، فإنها تكون قد أخطأت.

