شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نزع ملكية للمنفعة العامة .

الطعن
رقم ۲ لسنة ۱٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤٤/۱۲/۰۷⁩
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱٦٤

الموجز

نزع ملكية للمنفعة العامة . أتباع إجراءات غير قانونية في ذلك . القضاء بثمن الأرض وبريعها وبثمن الزراعة التي كانت عليها . القضاء في ذات الوقت بتعويض لاتباع إجراءات غير قانونية في الاستيلاء وعدم إيداع الثمن ومقابل الزراعة في الوقت المناسب . في محله . مصاريف قضائية . القول بأنه لا محل للحكم بمصروفات التقاضي عدا المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة إلا تحيث تكون إجراءات التقاضي كيدية . متى يصح ؟ . ( المادة 115 مرافعات)

القاعدة

إذا قضت المحكمة بثمن الأرض التي استولت عليها الحكومة للمنفعة العامة وبريعها من تاريخ الاستيلاء عليها وبثمن الزراعة التي كانت قائمة عليها، وفي الوقت ذاته قضت بإلزام الحكومة بتعويض بناء على أن الاستيلاء على الأرض كان بإجراءات غير قانونية، وأن ثمنها هو وتعويضات الزراعة التي كانت عليها لم يودع في الوقت المناسب، وأن صاحبها قد تكبد في سبيل التقاضي بسبب ذلك مصروفات قضائية وغيرها، فلا يصح القول بأن المحكمة قد قضت بتعويضين عن أمر واحد، وذلك لأن قضاءها بثمن الأرض ومقابل إتلاف الزراعة ومقابل الريع هو نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءاته القانونية التي يجب أن يتبعها إيداع الثمن ومقابل الزراعة ومقابل الريع في الوقت المناسب. أما التعويض فقد قضي به بناء على تلك الأمور الأخرى التي ذكرتها المحكمة. والقول بأنه لا محل للحكم بمصروفات للتقاضي غير المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة إلا حيث تكون إجراءات التقاضي كيدية طبقاً للمادة 115 مرافعات - هذا القول مردود بأن التعويض المقضي به قد بني على ما اتخذته الحكومة في نزع الملكية من إجراءات غير قانونية ترتبت عليها أضرار عدة للمنزوعة ملكيته، منها ما تكبده من مصروفات قضائية وغيرها ولم يكن سببه إجراءات قضائية اتخذتها الحكومة ضد المنزوعة ملكيتها حتى كان يصح البحث فيما إذا كانت كيدية أو غير كيدية.

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا