ورقة الضد .
الموجز
ورقة الضد . لا يحتج بها إلا فيما بين المتعاقدين سواء أكانت ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل . عقد صريح في أنه بيع . التمسك قبل طالب الشفعة بأنه رهن بناء على إقرار من البائع بأن حقيقة التصرف رهن لا بيع . لا يصح ولو كان هذا الإقرار قد سار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود عليه .
القاعدة
إنه من المقرر قانوناً ورقة الضد لا يحتج بها إلا فيما بين العاقدين وأن للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر. وذلك سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت هي لم تسجل. فمتى كان العقد صريحاً في أنه بيع لا رهن فلا يجوز قانوناً التمسك قبل طالب الشفعة - وهو من طبقة الغير بالنسبة إلى ذلك العقد - بأنه رهن لا بيع بناء على إقرار من البائع بذلك مقول إنه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود الموقعين عليه.

