إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " التركة : الوصية في التركة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال " . صورية " الطعن الصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت " .
الطعن
رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.