دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة :إجراءات نظر الدعوى: الدفاع التي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على كافة أوجه دفاع الخصوم. شرطه.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا على المحكمة من بعد تتبع الخصوم في كافة مناحى دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول وحجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها ، فيها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عـــــــبــــد الفـــتاح أبـــو زيد عبد السلام الـمزاحـى ، عـــــــــــــــز أبــــو الحــــــســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد الرملى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 صفر…

