خطف طفل . فاعل أصلي .
الموجز
خطف طفل . فاعل أصلي . شريك . التسوية بينهما في العقاب . بيان طريقة الاشتراك . لا موجب .
القاعدة
إن القانون في جريمة خطف الطفل يسوى بين الفاعل و الشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من إرتكابها بنفسه أو بواسطة غيره . و إذن فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الإشتراك .

