وكالة .
الموجز
استخلاص المحكمة أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر . موضوعى "المادة 513 مدنى " دعوى الآثراء على حساب الغير . محلها . عند عدم وجود رابطة عقدية . لا محل لها فيما بين ناظر الوقف والمستحقين .
القاعدة
الأصل في الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمنى يتضح من حالة الوكيل . فإذا إستندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقرارته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون . و لا يقبل من هذا الناظر قوله إنه لا يصح أن يثرى الوقف على حساب جهوده فإن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين ، و هى ليست حالته .

