استرداد الحصة المبيعة .
الموجز
الغرض من المادة 462 : حماية الشركاء الآصليين من الآجنبى الدخيل عليهم . حصة شائعة ظاهرة سهولة تسليمها للمشترى دون إخلال بالغرض الذى ترى إليه المادة 462 . لا يصح استردادها .
القاعدة
إن حكمة المادة 462 من القانون المدنى هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الإختيارية من الأجنبى الدخيل عليهم ، تجنباً لإطلاعه على أحوال التركة أو الشركة و لما قد يترتب على تدخله من إرتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها . و إذ كانت هذه هى الحكمة في تقرير حق الإسترداد فإنه لا يكون له محل في الحصة الشائعة في العقار أو العقارات المعينة التى يتبادر بجلاء و بلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبى دون ذلك الإطلاع أو الإرتباك ، و دون إحتمال إشتراكه في قسمة عموم أموال التركة أو الشركة ، بل هذه تكون مستثناه من حق الإسترداد . فإذا كان الحكم قد أثبت أن البيع وقع على حصة في أعيان معينة ، و أنه يسهل تسليمها دون إطلاع على أوراق الشركة و أسرارها ، و لم تعترض الطاعنة على ذلك في طعنها في الحكم بطريق النقض ففيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لإعتبارها غير محقة في المطالبة بالإسترداد عملاً بالمادة 462 سالفة الذكر .

