استئناف .
الموجز
استئناف . سبب الدعوى .طلب الحكم بتسليم سندات أو بثمنها مقدراً بمبلغ معين . طلب هذه الطلبات عينها أمام المحكمة الاستئناف ثم تعديلها إلى طلب الحكم بالسندات عيناً أو بثمنها بحسب سعرها يوم الحكم . لا يعتبر تغييراً في سبب الدعوى . هذه الزيادة مما يتبع الأصل . ( المادة 368 مرافعات)
القاعدة
إذا كانت المدعية قد طلبت أمام المحكمة الابتدائية الحكم لها بتسليم السندات موضوع الدعوى عيناً أو بثمنها المقدر، وطلبت أمام محكمة الاستئناف هذه الطلبات نفسها، ثم عدلتها أخيراً إلى طلب الحكم بتسليمها السندات عيناً ويثمنها بحسب سعرها يوم الحكم، فطلبها ذلك لا غبار عليه ولو أنه يزيد على الطلب الأول، إذ هذه الزيادة ما دامت قد طرأت على الثمن فإنها تكون تابعة للأصل، أو هي تعتبر زيادة في التعويض استجدت بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى فتجوز إضافتها إلى الطلب الأصلي طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات.

