دفاع شرعى .
الموجز
دفاع شرعى . حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال . لا يشترط . يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . قول الحكم إن المجنى عليه لم يصدر منه بالفعل عمل من أعمال الاعتداء . لا يصلح رداً لنفى هذا الدفاع .
القاعدة
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و إذن فإن فقول الحكم إن المجنى عليه لم يقم بأى عمل من أعمال الإعتداء على النفس أو المال لا يصلح رداً لنفى ما يتمسك به المتهم أنه كان في حالة دفاع شرعى .

