نقض . خبير .
الموجز
نقض . خبير . الطعن ببطلان تقريره لعدم دعوته الخصوم . عدم تقديمه إلى محكمة الموضوع . سبب جديد . لا يجوز التمسك به ابتداءً أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا في صحيفة الإستئناف و لا في المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول .

