اثبات .
الموجز
اثبات . طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات وضع اليد على العقار . استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها انه لم يقصد به الا تعطيل الفصل في الدعوى . موضوعى .
القاعدة
إذا كان مدعى إستحقاق العقار قد إستند في دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه في دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل في الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا معقب على تقديرها في ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه في الدفاع .

