بلاغ كاذب .
الموجز
بلاغ ضد موظف عمومى . الفعل الذى تضمنه البلاغ . لا يشترط أن يكون معاقباً عليه جنائياً . يكفى أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية . وكيل نيابة . اتهامه في البلاغ بأنه أخذ مبلغاً من محام لحفظ جناية . فيه إسناد رشوة إليه .
القاعدة
إذا كان البلاغ الذى قدمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية إختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، لأنه و إن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له بإعتباره محققاً لها رأياً في التصرف الذى يتم فيها . على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفى أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية .

