طلبات الدفاع .
الموجز
عدم تقديمها لمحكمة ثانى درجة .عدم جواز تقديمها لمحكمة النقض .
القاعدة
إذا طلب الدفاع طلباً أمام محكمة أول درجة و لم يتمسك بطلبه هذا أمام محكمة ثانى درجة فليس له حق الشكوى لمحكمة النقض من أن محكمة الموضوع قد أخلت بحقه في الدفاع .

