نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . دعوة ظاهر من صحيفتها ومن إعلان استئناف الحكم الصادر فيها أن دعوى وضع يد . الفصل فيها على اعتبار أنها دعوى وضع يد . ذكر الحكم الاستئنافى عنها أنها دعوى مستعجلة . ذلك حشو لا يغير من حقيقة الأمر فيها . الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . جوازه .
القاعدة
إذا كان الظاهر من صحيفة الدعوى و من إعلان إستئناف الحكم الصادر فيها أنها دعوى وضع يد و ليست من الدعاوى المستعجلة التى ليس للفصل فيها تأثير في أصل الحق، فإنه لا يغير من حقيقة الأمر فيها أن يكون الحكم الذى فصل فيها على إعتبار أنها دعوى يد قد ذكر عنها أنها مستعجلة ، لأن هذا منه ليس إلا حشواً لا تأثير له في الواقع . و مثل هذا الحكم يصح الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض .

