نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . تقرير الطعن . وجوب ذكر أسباب الطعن مفصلة فيه . إبهام أسباب الطعن . بطلانه . إيجاز الأسباب . ظهور المقصود منها وتحديده . لا بطلان .
القاعدة
إن المادة 15 من قانون محكمة النقض و الإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يذكر أسباب الطعن على الحكم مفصلة في تقرير الطعن ، و ذلك ليتمكن المطعون ضده من تحضير دفاعه من وقت إعلانه به ، و لتتمكن النيابة العامة من درس الطعن . فإذا كان التقرير مبهماً بحيث لا يكشف عن أوجه الطعن كان الطعن باطلاً . و مع ذلك فإذا كان وجه الطعن مبيناً بإيجاز و لكن كان المقصود منه ظاهراً و محدداً ، ثم شرحه الطاعن في مذكرته ، فإنه لا يكون ثمة مسوغ للقضاء ببطلانه .

