دعوى حساب .
الموجز
حساب اعتمده المجلس الحسبى . لا يتجوز المطالبة به من جديد إلا لتصحيح خطأ مادى واقع فيه أو للنظر في قلم بعينه من أقلامه لكونه مشوباً بغلط أو تدليس .
القاعدة
إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب حساب عن مدة وصاية فرفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها غير ذات موضوع ، إستناداً إلى عدم تقديم دليل من جانب المدعى على صحة ما إدعاه من غش و خطأ في أقلام الحساب السابق إعتماده من المجلس الحسبى ، فليس في ذلك القول ما يناقض كون الدعوى مرفوعة بطلب حساب ، لأن هذا الحساب إذ كان من قبل محل نظر المجلس الحسبى و إعتمده فلا تعود المطالبة به من جديد جائزة إلا أن تكون المطالبة منصبة على تصحيح ما وقع في العمليات الحسابية من خطأ مادى أو على أقلام بعينها من أقلامه لكونها مشوبة بغلط أو تدليس .

