حكم.
الموجز
تسبيبه . إثبات . الأخذ ببعض الأدلة دون بعض . سلطة القاضى في ذلك .
القاعدة
من حق قاضى الموضوع - و هو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات و أدلة النفى في الدعوى - أن يأخذ ببعضها و يطرح البعض غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض . و على ذلك فإذا إستخلص القاضى من كتاب مقدم في الدعوى أن الشفيع لم يكن عالماً بالبيع في التاريخ الذى يدعيه خصمه ، و بنى على ذلك قضاءه في الدعوى ، فلا قصور في أسباب حكمه إن هو أطرح شهادة شهود المشفوع منه و لم يرد على القرائن التى ساقتها محكمة الدرجة الأولى تأييداً لأخذها بهذه الشهادة ، لأن في إتخاذه ذلك الكتاب دعامة لقضائه رداً ضمنياً على ما عداه من أدلة الدعوى .

