الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)بلاغ كاذب .الطعنرقم ٦۱ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰۱/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳٦۹الموجزبلاغ كاذب . شروطه .القاعدةلا يشترط للفصل في دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائى يدل على كذب البلاغ .