معارضة .
الموجز
الفصل فيها يتأييد الحكم الغيابى . استمرار قيام استئناف النيابة . الفصل بالغاء الحكم أو بتعديله . وجوب تجديد استئناف النيابة .
القاعدة
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغياب الصادر ضده لا تسقط الحكم بل تجعله معلقاً إلى أن يقضى فيها . فإذا صدر الحكم فيها بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذاناً بعدم تغيير مركز الخصوم و بإتصال القضاء الأول بالثانى و إتحادهما معاً و كان إستئناف النيابة للحكم الأول الذى تأكد بالثانى هو إستئنافاً قائماً لم يسقط لأن ذلك الحكم الأول لم يسقط ، بل إن هذا الإستئناف أصبح منسحباً أيضاً على الحكم الثانى بطريق التبعية و اللزوم و لم يكن على النيابة أن تجدده . أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد إستئنافها لأن الحكم الغيابى المعارض فيه قد أمحى و لا أثر له و إستتبع زواله زوال إستئناف النيابة له .

