تعهدات.
الموجز
تعهدات . دين الوفاء به بغير طريقه دفعه نقداً . وجوب حصوله باتفاق الطرفين ووجوب أن يكون منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه . ادعاء الوفاء بالدين من طريق الوصية من المدين للدائن بغير اتفاق ثابت بينهما . لا يتحقق به شرط الوفاء بالدين قانوناً.
القاعدة
إن وفاء الديون بغير طريقة دفعها نقداً يجب أن يكون حاصلاً بإتفاق الطرفين " الدائن و المدين " المتعاقدين ، و أن يكون فوق ذلك منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه . فإذا كان الوفاء المدعى به هو من طريق الوصية بمال بغير إتفاق بين الموصى و الموصى له الذى يدعى الدين ، فإن هذا التصرف الذى هو بطبيعته قابل للعدول عنه في حياة الموصى لا يتحقق به شرط الوفاء بالدين قانوناً .و على ذلك فإذا دفع الوارث الموصى له دعوى بطلان الوصية بأن الوصية لم تكن تبرعاً بل كانت بمقابل هو وفاء الديون التى كانت له على الموصى ، و إستخلصت محكمة الموضوع من عبارات التصرف ذاته و من الظروف و الملابسات التى حرر فيها أنه كان مقصوداً به التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع فقضت ببطلانه و حفظت للموصى له حقه في مطالبة التركة بدينه المتنازع عليه إذا شاء بدعوى مستقلة فليس في قضائها بذلك خطأ في تطبيق القانون .

