بيع وفائي
الموجز
تختلف شرط الاسترداد . تحول العقد بحكم القانون الى بيع بات .رفع المشتري دعوى صحه تعاقد على اساس هذا العقد . القضاء له بصفه التعاقد .سليم .
القاعدة
إذا كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه في إسترداد المبيع في الميعاد المتفق عليه، فرفع المشترى - بعد فوات مدة الإسترداد - دعوى صحة تعاقد على إعتبار أن هذا البيع بات ، و تبينت المحكمة من بحثها واقعة تخلف شرط الإسترداد أن المهلة المحددة للإسترداد قد إنقضت بغير أن ينفذ هذا الشرط فإنه يكون لها أن تقضى بصحة التعاقد على إعتبار أن العقد أصبح بيعاً باتاً ، إذ هذا التحول في طبيعة العقد يتم حتماً بحكم القانون بمجرد تخلف الشرط

