اختصاص
الموجز
التصرفات التى حرم المرسم باقنون رقم 114 لسنة 1945 الطعن فيها أمام القضاء . هى تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية التى تكون مستندة إلى قانون الأحكام العرفية . الإجراءات التى تتخذ تنفيذاً لهذه التصرفات . هذا المرسوم لا يحميها .
القاعدة
الذى يبدو من نص المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 بشأن عدم قبول الطعن في التدابير التى أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و مقصود الشارع منه أن ما حرم الطعن فيه أمام القضاء إنما هى تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و مندوبيها التى تكون مستندة إلى قانون الأحكام العرفية ، أما الإجراءات التى إتخذت تنفيذاً لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التنفيذ فإن المرسوم المذكور لا يحميها . و إذن فهو لا ينطبق على الدعوى المؤسسة على أن وزارة التموين - و هى بسبيل تنفيذ القوانين و الأوامر العسكرية الخاصة بتنظيم إنتاج المنسوجات و توزيع الغزل اللازم لإنتاجها - قد خالفت هذه القوانين و الأوامر . فإذا قضت المحكمة في هذه الدعوى بعدم الإختصاص كان قضاؤها خاطئاً و صح الطعن فيه .

