حكم . تسبيبه .
الموجز
استخلاص واقعه من أوراق الدعوى واقعه من أوراق الدعوى لا تنتجها هذه الأوراق . ارتقاق . القول به استنادا الى تقرير خبير وخريطه ملحقه به . الظاهر منهما لا يدل على وجود حق ارتفاق .حكم معيب في تسبيبه .
القاعدة
إن إستخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق - ذلك قصور في التسبيب . فإذا كان الحكم لم يستند في قوله بأن أرضاً معينة محملة بحق إرتفاق بالصرف لمصلحة الأطيان المشفوعة إلا إلى تقرير خبير و خريطة مرفقة به ، و لم يكن ما جاء بتقرير الخبير دالاً على أن ثمة إرتفاقاً بالمعنى الذى عرفه القانون بل كل ما جاء فيه أن هناك مصارف فرعية خصوصية محفورة في الأرض المشفوع فيها متجهة إلى مصرف خصوصى يمر بأرض الشفيع و أن الصرف من هذه المصارف الفرعية إلى المصرف الخصوصى إنما كان من باب التسامح بين الجيران كان هذا الحكم معيباً في تسبيبه متعيناً نقضه .

