حكم . تسبيبه.
الموجز
حكم . تسبيبه. سند . إجراء المحكمة تحقيقاً لتعرف حقيقة الامر فيه . مناقشة أقوال شهوده . استعراض وقائع الدعوى وظروفها . الخلوص من ذلك الى ان السند كان منجزاً حكم مؤسس على أسباب كافية .
القاعدة
إذا حررت والدة لإبنها سنداً بدين يستحق الوفاء وقت الطالب ، ثم توفيت و طولب ورثتها بالدين فطعنوا فيه بأنه يخفى وصية لعدم العوض و إنتفاء نية التنجيز ، فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق ثم قضت برفضها ، و كان الظاهر من حكمها أنها محصت أقوال الشهود فأوردت أولاً شهادة المحرر للسند ثم بينت ما حدا بها على التشكك فيها و ترجيح أقوال الشاهدين عليه ، و لم تكتف بذلك بل عرضت لوقائع الدعوى و ظروفها و أشارت إلى تسليم السند لصاحبه بعد تحريره و وجود بمنزله عند حصر تركته ، حتى إنتهت من ذلك كله إلى الإقتناع بأن التصرف الوارد في السند لم يكن مضافاً إلى ما بعد الموت بل كان منجزاً ، فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على أسباب كافية من شأنها أن تنتج ما خلصت إليه من تكييف السند و بيان حقيقته و الغرض المقصود من تحريره .

