حارس متهم بتبديد .
الموجز
الدفع بسقوط الدعوى يأتى من جانبه .
القاعدة
الأصل أن حارس الحجز - ككل أمين - مكلف بحفظ الشئ إلى وقت طلبه . و الدفع بسقوط الدعوى العمومية في حالة الإختلاس أو التبديد يأتى من جانبه . فعليه هو إذن أن يبين متى حصل الإختلاس أو التبديد . و للنيابة مناقشته فيما يقرره . و على القاضى أن يحقق وجه الدفع و يقضى فيه . فإذا قامت أدلة الواقع على أن الحادثة حصلت من قبل الثلاث السنوات السابقة على تاريخ أول إجراء متعلق بالتحقيق لزمه القضاء بالسقوط . و إذا إستوت عنده الدلائل في الناحيتين رجح مصلحة المتهم و قضى بسقوط الدعوى .

