نقض و إبرام .
الموجز
نقض وإبرام . دعوى وضع يد . حكم فيها من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية . الطعن فيه بناء على أن المحكمة لم تجب الطاعن الى ما طلبه من حضور الخبير لمناقشته في تقريره . طعن ببطلان الإجراءات . غير مقبول .
القاعدة
إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية في قضايا وضع اليد إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله . فالطعن المبنى على أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه من حضور الخبير لمناقشته في تقريره المقدم في الدعوى هو طعن غير مقبول لأن مبناه ليس إلا وقوع بطلان في الإجراءات .

