الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية.
الموجز
الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية. مقتضاه . استغلال كل شريك حقه بالأصالة . لا يكون نائباً عن شريكه إلا في وضع اليد المادى . هذا الاستغلال لا تأثير له في حق الانتفاع . المستغل لا يلزم بتعويض قبل الآخر .
القاعدة
إن مقتضى الإستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقة بالأصالة ، و لا يكون نائباً عن شريكه إلا في وضع اليد المادى على العين مدة الإستغلال . و هذا لا تأثير له في حق الإنتفاع ذاتها ، فلا يكون الشريك المنتفع ملزماً بتعويض ما للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصباً نصيبه أو مانعاً إياه من الإنتفاع به .

