تاريخ ثابت .
الموجز
تاريخ ثابت . وجود ختم لمتوفى على ورقة عرفية . دلالته على ثبوت تاريخها . متى تكون مسألة موضوعية ؟
القاعدة
إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد الوفاة في التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها .

