نقض وابرام .
الموجز
نقض وابرام . سبب قانونى متعلق بالنظام العام . متى يصح التمسك به لاول مره امام محكمة النقض ؟
القاعدة
لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم في الدعوى على موجبه . فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لا إلى الدفع بهذا السبب و لا لإثارته من محكمة النقض نفسها .

