رهن . مرتهن .
الموجز
رهن . مرتهن . تعهده بالتنازل عن رهنه و شطبه و التنازل عن السير في إجراءات نزع الملكية . هذا التعهد و إن لم يسجل ملزم للمرتهن . لا يصح له أن يتمسك بالرهن و يسير في إجراءات نزع الملكية .
القاعدة
إذا باع الراهن العقار المرهون بعقد لم يسجل و إتفق المشترى مع الدائن المرتهن على أن يتنازل عن رهنه بالنسبة إلى العقار المبيع و عن السير في إجراءات نزع الملكية التى كانت قد إتخذت عليه ، و قرر المرتهن أنه حرر ذلك العقار من الرهن و تعهد بشطبه ، فإن هذا الإتفاق ، و إن لم يسجل هو الآخر ، ملزم للمرتهن فلا يجوز له أن ينقضه ، فإذا هو سار في إجراءات نزع ملكية العقار حتى رسا مزاده عليه فلا يصح له أن يتمسك بملكيته إياه في مواجهة ذلك المشترى ، و إذا رفع عليه دعوى الملكية و قضى برفضها ، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون . إذ المرتهن شأنه شأن البائع سواء بسواء ، فكما أن البائع الذى يتعهد بنقل الملكية لغيره لا يصح أن يطلبها لنفسه إعتماداً على عدم تسجيل عقد البيع كذلك المرتهن الذى يتعهد بالتنازل عن رهنه و شطبه و التنازل نهائياً عن السير في إجراءات نزع الملكية لا يصح له أن يتمسك برهنه و لا أن يسير في تلك الإجراءات .

